قوله ( فافهم ) لعله اشارة الى أن مرجع البرء و عدمه هو الى استنباط الحكم الشرعى لانه مع البرء لا أمر بالوفاء شرعا و مع عدمه يكون الامر باقيا على حاله فصار بهذا البيان من المسائل الاصولية .
قوله ( و كيف كان فقد استدل الصحيحى بوجوده ) الخ . أى استدل لكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها بوجوده أربعة . أحدها التبادر و دعوى أن المنسبق الى الاذهان منها عند الاطلاق هو معنى الصحيحى فقط و التبادر آية الحقيقة . ان قلت : المتيقن هو حصوله فى لساننا و هو غير مفيد لاثبات التبادر فى زمان الشارع . قلت : أصالة عدم النقل كافية لاثبات الحقيقة فى زمان الشارع أيضا . ان قلت : ان تبادر الصحيح ينافى ما ذكر سابقا فى بيان الثمرة أن ألفاظ العبادات على قول الصحيحى مجملات و لا يستفاد شى منها أصلا .
قلت : لا منافاة بين دعوى تبادر المعنى الصحيح للالفاظ و بين كون الالفاظ على قول الصحيحى مجملات . وجه عدم المنافاة : أنه ليس المراد بالتبادر تبادر المعنى التفصيلى حتى ينافى كون المعنى مجملات بل المراد يتبادر المعنى الاجمالى المشار اليه عن طريق الخواص و الاثار فانه يتبادر من ( الصلاة ( ما هو معراج المؤمن و خير موضوع و قربان كل نفى و أمثالها و ان كان غير مبين من جهة الاجزاء و الشرائط . و الى ما قلنا أشار المصنف ( ره ) فى الكفاية بقوله : فان المنافاة انما تكون فيما اذا لم يكن معانيها - أى معانى الفاظ العبادات على هذا الوجه الصحيحى - بينة بوجه أصلا اذ لو لم يكن بينة حتى بوجه الاجمال لم يعقل التبادر .