نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فظهر من التأمل فيما كتبنا لك
أنها - أى ألفاظ العبادات - مجمل تفصيلا و واضح اجمالا بحسب الاثار و الخواص
فلا منافاة بنى نسبة
الاجمال اليها و نسبة الوضوح أيضا اليها
فمجمل أى تفصيلا و واضح أى اجمالا . قوله ( ثانيها صحة
السلب عن القاسد بسبب الاخلال ببعض أجزائه و شرائطه بالمداقة ) الخ . حاصل ما قاله ( ره ) هو
أنه اذا
كانت العبادة مختلة بواسطة عدم الاتيان ببعض أجزائها و شرائطها اللتان هما جزءا و شرطا لها كالقنوت
و تكبير الركوع و السجود فى البين لانهما و ما شابههما جزءا باعتبار و شرطا باعتبار آخر
أما جزء
لانهما يكونان من الاجزاء المستحبة للصلاة
و أما شرطا لتكميل ثواب الصلاة بهما
بمعنى كأن الشارع
( ص ) قال : اذا أراد المصلى أن يكمل ثواب صلاته فاليقتن و اليكبر قبل الركوع و بعد الركوع و قبل
السجود و بعده فاذا لم يكونا و ما شابهما فى الصلاة يجوز لنا أن نقول : هذه ليست بصلاة أى كاملة مثل (
لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد ) أى لا صلاة كاملة . فعرفت أنه يصح سلب الصلاة عن مثل هذه الصلاة
بالمداقة و ان صح اطلاق الاسم عليها مجازا و مسامحة بعلاقة المشابهة . هذا كله فى لساننا و يتم فى
لسان الشارع ( ص ) بأصالة عدم النقل . ان قلت : ما الوجه فى عدول المصنف ( ره ) من عدم صحة السلب عن
الصحيح الى صحة السلب عن الفاسد و الحال أن الاول أيضا دليل على الحقيقة ؟