نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 68
نمايش فراداده

و تقريب الاستدلال : هو أن ( الصلاة ) لو كانت اسما للاعم من الصحيح و الفاسد لم يصح سلبها عن الفاسد لفقد جزء أو شرط و حين صح سلبها لفاقد و الجزء أو الشرط بعلم أنها موضوعة للصحيح لا للاعم فيتم بالاستدلال المذكور أنها موضوعة للتام الاجزاء و الشرائط و هو الصحيح فتبصر . قوله ( رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الالفاظ للمركبات التامة ) الخ . حاصل كلامه رفع فى الخلد مقامه هو : أن فى ضمن التتبع قطعنا أن طريقة الواضعين و عادتهم هى وضع الالفاظ للمركبات التامة الاجزاء و الشرائط و ان دعت الحاجة الى استعمال الالفاظ فى الناقص أيضا الا أنه لا يقتضى أن يكون بنحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواحد . قوله ( و الظاهر أن الشارع غير متخطى عن هذه الطريقة و لا يخفى أن هذه الدعوى و ان كانت غير بعيدة الا أنها قابلة للمنع . فتأمل . )

يمكن أن يكون اشارة الى أنه اذا احتمل فى مثل ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ( و ( لا صلاة الا بطهور ) نفى الحقيقة ادعاءا ففى الواقع ما نفى اسم الصلاة بل نفى ادعاء و هذا لا يثبت المطلوب . لان مطلوبنا نفى الصلاة حقيقة و واقعا فيحتمل ارادة الادعاء من هذا التركيب فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بهذا الدليل .