قوله ( و قد استدل للاعمى أيضا بوجوه منها تبادر الاعم . ) حاصل كلامه ( ره ) : استدل القائلون بأن ألفاظ العبادات نحو ( الصلاة ( و ( الصوم ) و ( الحج ) و غيرها موضوعات للاعم من الصحيح و الفاسد بوجوه : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يتبادر منه الاعم من الصحيح و الفاسد . قال فى جواب هذا الاستدلال ( و فيه قد عرفت الاشكال فى تصوير الجامع ( حاصل كلامه ( ره ) أنه قد قلنا فى تصوير الجامع ما مضى أنه لا يمكن أخذ الجامع مع اختلاف المصاديق نحو صلاة المسافر و الحاضر و المريض و المستقلى و الغريق و نحوها فاذا لم يمكن أخذ الجامع فأى المعنى يتبادر حتى يكون ذاك المعنى المتبادر دليلا لكون اللفظ حقيقة فيه .
قوله ( و منها : عدم صحة السلب عن الفاسد . ) حاصل الاستدلال :
أنه لا يجوز سلب الاسم عن الفاسد بمعنى أنه لا يجوز أن يقال للصلاة التى كانت فاقدة لبعض الاجزاء أنها ليست بصلاة و هذا دليل بأن ذاك الاسم حقيقة فى هذا المعنى الذى لا يجوز سلبه .
قوله ( و فيه منع لما عرفت ) أى لعدم الجواز منع لما عرفت فى التبادر من الاشكال فى أصل الجامع فأى معنى يشمل الصحيح و الفاسد حتى لا يصح سلب اللفظعن ذلك المعنى . قوله ( و منها صحة التقسيم الى الصحيح و السقيم . و فيه أنه انما يشهد انها للاعم لو لم يكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح و قد عرفتها . ( حاصل كلامه ( ره ) هو أنه صحة التقسيم تكون دليلا حيث لا يكون دليل بأن الالفاظ موضوعة للصحيح و قد عرفت فعلا بالوجوه الاربعة التى أقاموها بأن الالفاظ موضوعة للصحيح من العبادات لا للاعم فلابد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية و المجاز لا على نحو الحقيقة .