نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تقريب الاستدلال : هو أن ( الصلاة ) لو كانت اسما للاعم من الصحيح و الفاسد لم يصح
سلبها عن الفاسد لفقد جزء أو شرط
و حين صح سلبها لفاقد و الجزء أو الشرط بعلم أنها موضوعة للصحيح لا
للاعم
فيتم بالاستدلال المذكور أنها موضوعة للتام الاجزاء و الشرائط و هو الصحيح
فتبصر . قوله (
رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الالفاظ للمركبات التامة ) الخ . حاصل كلامه
رفع فى الخلد مقامه هو : أن فى ضمن التتبع قطعنا أن طريقة الواضعين و عادتهم هى وضع الالفاظ للمركبات
التامة الاجزاء و الشرائط
و ان دعت الحاجة الى استعمال الالفاظ فى الناقص أيضا الا أنه لا يقتضى أن
يكون بنحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواحد . قوله ( و الظاهر أن الشارع غير
متخطى عن هذه الطريقة
و لا يخفى أن هذه الدعوى و ان كانت غير بعيدة الا أنها قابلة للمنع . فتأمل . )

يمكن أن يكون اشارة الى أنه اذا احتمل فى مثل ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ( و ( لا صلاة الا بطهور )
نفى الحقيقة ادعاءا
ففى الواقع ما نفى اسم الصلاة بل نفى ادعاء
و هذا لا يثبت المطلوب . لان
مطلوبنا نفى الصلاة حقيقة و واقعا
فيحتمل ارادة الادعاء من هذا التركيب
فاذا جاء الاحتمال بطل
الاستدلال بهذا الدليل .

/ 321