نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و الحاصل ان القيد المشترك
المستعمل فيه لفظ ( الصلاة ) حين التقسيم هو معنى مجازى على نحو عموم المجاز
و الاستعمال أعم من
الحقيقة . فبان بما ذكرنا أن صحة التقسيم لا يكون دليلا لكون اللفظ حقيقة للاعم . قوله ( و منها :
استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسد كقوله عليه الصلاة و السلام ( بين الاسلام
على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية ) الخ . حاصل ما قاله ( ره ) هو أنه استعمل لفظ
الصلاة و غيرها من سائر العبادات فى الاخبار الواردة عن الائمة الاظهار عليهم السلام فى الاعم من
الصحيح و الفاسد و ذلك كقوله عليه الصلاة و السلام ( بين الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و
الصوم و الولاية
و لم يناد أحد بشى كما نودى بالولاية فأخذ الناس بالارباع و تركوا هذه
فلو أن
أخذا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل منه صوم و لا صلاة . ( وجه الاستدلال بهذه
الرواية يكون من وجوه : الاول - ان أخذ الاخذ بالاربع لا يكون معقولا لو كانت الالفاظ موضوعة للصحيح
لان الايمان شرط فى صحة العبادة نصا و فتوى . و حاصل الاستدلال أنه بناء على بطلان تاركى الولاية لا
يستقيم أخذهم بالاربع الا اذا كانت ألفاظ العبادات أسامى للاعم
اذا لا يمكن للعامة الاخذ بالصحيح
منها مع تركهم الولاية . الثانى - قوله عليه السلام ( فلو أن أحدا صام نهاره ) فان صوم تارك الولاية
لا يعقل الا على الاعم . الثالث - قوله عليه السلام ( لم يقبل له صوم و لا صلاة ) فان المراد منهما
ما كان واجدا لجميع ما كان معتبرا فيهما غير الايمان
فيكون مستعملا فى الفاسد . و قوله عليه السلام
( و هى الصلاة أيام أقرائك ) .