نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 70
نمايش فراداده

و الحاصل ان القيد المشترك المستعمل فيه لفظ ( الصلاة ) حين التقسيم هو معنى مجازى على نحو عموم المجاز و الاستعمال أعم من الحقيقة . فبان بما ذكرنا أن صحة التقسيم لا يكون دليلا لكون اللفظ حقيقة للاعم .

قوله ( و منها : استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسد كقوله عليه الصلاة و السلام ( بين الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية ) الخ . حاصل ما قاله ( ره ) هو أنه استعمل لفظ الصلاة و غيرها من سائر العبادات فى الاخبار الواردة عن الائمة الاظهار عليهم السلام فى الاعم من الصحيح و الفاسد و ذلك كقوله عليه الصلاة و السلام ( بين الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد أحد بشى كما نودى بالولاية فأخذ الناس بالارباع و تركوا هذه فلو أن أخذا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل منه صوم و لا صلاة .

( وجه الاستدلال بهذه الرواية يكون من وجوه : الاول - ان أخذ الاخذ بالاربع لا يكون معقولا لو كانت الالفاظ موضوعة للصحيح لان الايمان شرط فى صحة العبادة نصا و فتوى . و حاصل الاستدلال أنه بناء على بطلان تاركى الولاية لا يستقيم أخذهم بالاربع الا اذا كانت ألفاظ العبادات أسامى للاعم اذا لا يمكن للعامة الاخذ بالصحيح منها مع تركهم الولاية . الثانى - قوله عليه السلام ( فلو أن أحدا صام نهاره ) فان صوم تارك الولاية لا يعقل الا على الاعم . الثالث - قوله عليه السلام ( لم يقبل له صوم و لا صلاة ) فان المراد منهما ما كان واجدا لجميع ما كان معتبرا فيهما غير الايمان فيكون مستعملا فى الفاسد .

و قوله عليه السلام ( و هى الصلاة أيام أقرائك ) .