أنه لو كان المراد من
الصلاة الصحيحة فقط لزم اما كون الامر ارشاديا أو أن الامر تعلق بغير المقدور نحو ( لا تطر الى
السماء )
و اذا لم يكن الامرار ارشاديا بل هو مولوى فلا يجوز تعلق الامر بغير المقدور لانه غير
عقلائى
فيبقى استعماله فى الاعم
فيكون المعنى دعى الصلاة و لو كانت فاسدة فى أيام الاقراء
و
لاجل هذا النهى يكون الصورة عنها منهيا . فحاصل الكلام هو أن الامر دائر بين أمور :
الاول
أن يكونالامر ارشاديا .
الثانى
أن يكون الامر قد تعلق بغير المقدور .الثالث
أن يكون لفظ الصلاة مستعملا فىالفاسد مجازا .
الرابع
أن يكون لفظ الصلاة اسما للاعم . و الثلاثة الاول باطلة لما ثبت فى محله أنالامر مولوى لا ارشادى و لا يجوز تعلق الامر بغير المقدور لانه غير عقلائى نحو ( لا تطر الى السماء )
و ما استعمل لفظ الصلاة فى الفاسد مجازا بل استعمل حقيقة
بمعنى أن المولى قال أيتها الحائض دعى
الصلاة فى أيام اقرائك . فبقى الاحتمال الرابع
و هو كون لفظ الصلاة اسما للاعم و هو المطلوب . قوله (
و فيه : ان الاستعمال أعم من الحقيقة ) أى فى استعمال لفظ ( الصلاة ( فى الرواية ( دعى الصلاة أيام
اقرائك ) اشكال أن يكون استعمالا فى الاعم حتى يكون دليلا للقائلين بالاعم و الفاسد
لان كون هذا
الاستعمال دليلا لهم يكون اذا كان الاستعمال على سبيل الحقيقة . و هو غير مسلم
لان الاستعمال أعم
من الاستعمال الحقيقى و المجازى فلا يكون دليلا للخصم . قوله ( مع أن المراد فى الرواية الاولى هو
خصوص الصحيح
بقرينة أنها مما بنى عليه السلام .