نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجه الاستدلال على أن الالفاظ استعملت فى الاعم
أنه لو كان المراد من
الصلاة الصحيحة فقط لزم اما كون الامر ارشاديا أو أن الامر تعلق بغير المقدور نحو ( لا تطر الى
السماء )
و اذا لم يكن الامرار ارشاديا بل هو مولوى فلا يجوز تعلق الامر بغير المقدور لانه غير
عقلائى
فيبقى استعماله فى الاعم
فيكون المعنى دعى الصلاة و لو كانت فاسدة فى أيام الاقراء
و
لاجل هذا النهى يكون الصورة عنها منهيا . فحاصل الكلام هو أن الامر دائر بين أمور :

الاول

أن يكون
الامر ارشاديا .

الثانى

أن يكون الامر قد تعلق بغير المقدور .

الثالث

أن يكون لفظ الصلاة مستعملا فى
الفاسد مجازا .

الرابع

أن يكون لفظ الصلاة اسما للاعم . و الثلاثة الاول باطلة لما ثبت فى محله أن
الامر مولوى لا ارشادى و لا يجوز تعلق الامر بغير المقدور لانه غير عقلائى نحو ( لا تطر الى السماء )
و ما استعمل لفظ الصلاة فى الفاسد مجازا بل استعمل حقيقة
بمعنى أن المولى قال أيتها الحائض دعى
الصلاة فى أيام اقرائك . فبقى الاحتمال الرابع
و هو كون لفظ الصلاة اسما للاعم و هو المطلوب . قوله (
و فيه : ان الاستعمال أعم من الحقيقة ) أى فى استعمال لفظ ( الصلاة ( فى الرواية ( دعى الصلاة أيام
اقرائك ) اشكال أن يكون استعمالا فى الاعم حتى يكون دليلا للقائلين بالاعم و الفاسد
لان كون هذا
الاستعمال دليلا لهم يكون اذا كان الاستعمال على سبيل الحقيقة . و هو غير مسلم
لان الاستعمال أعم
من الاستعمال الحقيقى و المجازى فلا يكون دليلا للخصم . قوله ( مع أن المراد فى الرواية الاولى هو
خصوص الصحيح
بقرينة أنها مما بنى عليه السلام .

/ 321