وجه الاستدلال على أن الالفاظ استعملت فى الاعم أنه لو كان المراد من الصلاة الصحيحة فقط لزم اما كون الامر ارشاديا أو أن الامر تعلق بغير المقدور نحو ( لا تطر الى السماء ) و اذا لم يكن الامرار ارشاديا بل هو مولوى فلا يجوز تعلق الامر بغير المقدور لانه غير عقلائى فيبقى استعماله فى الاعم فيكون المعنى دعى الصلاة و لو كانت فاسدة فى أيام الاقراء و لاجل هذا النهى يكون الصورة عنها منهيا . فحاصل الكلام هو أن الامر دائر بين أمور :
أن يكون الامر ارشاديا .
أن يكون الامر قد تعلق بغير المقدور .
أن يكون لفظ الصلاة مستعملا فى الفاسد مجازا .
أن يكون لفظ الصلاة اسما للاعم . و الثلاثة الاول باطلة لما ثبت فى محله أن الامر مولوى لا ارشادى و لا يجوز تعلق الامر بغير المقدور لانه غير عقلائى نحو ( لا تطر الى السماء ) و ما استعمل لفظ الصلاة فى الفاسد مجازا بل استعمل حقيقة بمعنى أن المولى قال أيتها الحائض دعى الصلاة فى أيام اقرائك . فبقى الاحتمال الرابع و هو كون لفظ الصلاة اسما للاعم و هو المطلوب . قوله ( و فيه : ان الاستعمال أعم من الحقيقة ) أى فى استعمال لفظ ( الصلاة ( فى الرواية ( دعى الصلاة أيام اقرائك ) اشكال أن يكون استعمالا فى الاعم حتى يكون دليلا للقائلين بالاعم و الفاسد لان كون هذا الاستعمال دليلا لهم يكون اذا كان الاستعمال على سبيل الحقيقة . و هو غير مسلم لان الاستعمال أعم من الاستعمال الحقيقى و المجازى فلا يكون دليلا للخصم . قوله ( مع أن المراد فى الرواية الاولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بنى عليه السلام .