اذ لعل
أخذهم
بها - أى بالعبادة - انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة
و ذلك لا يقتضى استعمالها فى الفاسد أو الاعم .
( قوله ) و الاستعمال فى قوله ( فلو أن أحدا صام نهاره ) الخ
كان كذلك بحسب اعتقادهم أو للمشابهة و
المشاكلة . قوله ( و فى الرواية الثانية النهى للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة
و الا كان
الاتيان بالاركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى العرف بها ) أى بالصلاة ( و لو أخل بما لا
يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا و ان لم تقصد به القربة
و لا أظن يلتزم به
المستدل فى الرواية . فتأمل جيدا ) . فظهر لك أنه ( ره ) فى الكفاية أجاب عن جميع ما استدل به من
الروايات التى استدل بها الاعمى لاستعمال ألفاظ العبادات فى الاعم
و نشرح لك ما قاله مختصرا حتى
تكون على بصيرة فى فهمه انشاء الله .
الاول
مما قاله فى الكفاية ردا للمستدلين باستعمال ألفاظالعبادات فى الاعم قوله ( و فيه ان الاستعمال أعم من الحقيقة ) حاصله أيها المستدلون باستعمال
الالفاظ فى الاعم هذا دليل لكم اذا كان الاستعمال على سبيل الحقيقة
و أنى لكم باثبات هذا
لان
الاستعمال أعم من الاستعمال الحقيقى و المجازى .
الثانى
مما قاله ( ره ) ردا للمستدلين بالرواياتهو قوله ( مع أن المراد فى الرواية الاولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها ما بنى عليه السلام ) و معلوم
أن الاسلام لا يبنى على الصلاة و الصوم و الزكاة و غيرها من العبادات الفاسدة . فظهر أن المراد من
الرواية هو خصوص الصحيح لا الاعم
فلا تكون دليلا للاعمى .
الثالث
الاستدلال بالرواية ( فلو أنأحدا صام نهاره ) الخ
هو الصوم الصحيح لا الصوم مطلقا و لو كان فاسدا
غاية الامر الصحيح باعتقادهم
فلا يكون هذا أيضا دليلا للاعم .