و لا ينافى ذلك بطلان عبادة منكرى الولاية اذ لعل أخذهم بها - أى بالعبادة - انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة و ذلك لا يقتضى استعمالها فى الفاسد أو الاعم . ( قوله ) و الاستعمال فى قوله ( فلو أن أحدا صام نهاره ) الخ كان كذلك بحسب اعتقادهم أو للمشابهة و المشاكلة . قوله ( و فى الرواية الثانية النهى للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة و الا كان الاتيان بالاركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى العرف بها ) أى بالصلاة ( و لو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا و ان لم تقصد به القربة و لا أظن يلتزم به المستدل فى الرواية . فتأمل جيدا ) . فظهر لك أنه ( ره ) فى الكفاية أجاب عن جميع ما استدل به من الروايات التى استدل بها الاعمى لاستعمال ألفاظ العبادات فى الاعم و نشرح لك ما قاله مختصرا حتى تكون على بصيرة فى فهمه انشاء الله .
مما قاله فى الكفاية ردا للمستدلين باستعمال ألفاظ العبادات فى الاعم قوله ( و فيه ان الاستعمال أعم من الحقيقة ) حاصله أيها المستدلون باستعمال الالفاظ فى الاعم هذا دليل لكم اذا كان الاستعمال على سبيل الحقيقة و أنى لكم باثبات هذا لان الاستعمال أعم من الاستعمال الحقيقى و المجازى .
مما قاله ( ره ) ردا للمستدلين بالروايات هو قوله ( مع أن المراد فى الرواية الاولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها ما بنى عليه السلام ) و معلوم أن الاسلام لا يبنى على الصلاة و الصوم و الزكاة و غيرها من العبادات الفاسدة . فظهر أن المراد من الرواية هو خصوص الصحيح لا الاعم فلا تكون دليلا للاعمى .
الاستدلال بالرواية ( فلو أن أحدا صام نهاره ) الخ هو الصوم الصحيح لا الصوم مطلقا و لو كان فاسدا غاية الامر الصحيح باعتقادهم فلا يكون هذا أيضا دليلا للاعم .