و هذا دليل بأن الالفاظ موضوعة للاعم من الصحيح و ان كانت موضوعة للصحيح فقط ما حصل الحنث بفعلها فى تلك الامكنة المكروهة فعلها لان الصلاة فى تلك الامكنة مع وجود النهى عنها بواسطة النذر و العهد و اليمين صارت منهية عنها و النهى فى العبادة موجب لفسادها فظهر استدلال المثبتين بالاعم بالنذر و شبهة بما بيناه . و تقرر هذا الدليل ببيان أوضح ليكون للقارئين أكثر فائدة و أقول :
قوله ( و منها أنه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهة بترك الصلاة فى مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها ) الخ .
أقول : هذا الدليل مركب من مقدمتين : احداهما - أنه لا ريب فى صحة تعلق النذر أو الحلف أو العهد بترك الصلاة فى مكان تكره كالحمام و الطريق و على القبور و أمثالها ثانيهما - أنه لا ريب فى حصول الحنث بفعلها فى ذلك المكان بعد النذور و شبهة و بهائين المقدمتين اللتين يستنتج الاعميون مطلوبهم - و هو وضع ألفاظ العبادات للاعم لا للصحيح فقط - فيقولون لو كانت الالفاظ موضوعة للصحيح فقط و كان النذر أو الحلف أو العهد و أمثالها قد تعلق بالصحيح منها - أى من العبادة - لم يحصل الحنث بفعل الصلاة فى تلك الامكنة المكروهة لانها بعد تعلق النذر و شبهة بتركها فيه تحرم فتفسد و بالصلاة الفاسدة لا يكاد يحصل الحنث لانه خلاف ما تعلق النذر به مع أن حصول الحنث أمر مسلم لا اشكال فيه . و هذا دليل بأن الالفاظ موضوعة للاعم فوضح بحمد الله ما بقوله الاعميون من الدليل .