نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فى قوله ( و ما
يلزم من فرض وجوده عدمه مجال ) اشكال
لانه لا يلزم محال أصلا
ببيان أن النذر تعلق بالصلاة الصحيحة
من حيث هو لو لا النذر
بمعنى أن النذر تعلق بصلاة تامة الاجزاء و الشرائط مع قطع النظر من جهة
النذر
فاذن الصحة باعتبار الاجزاء و الشرائط غير النذرى لا تتوقف على عدم النذر
فاذن الصحة
باعتبار الاجزاء و الشرائط غير النذرى لا تتوقف على عدم النذر
و ليس النذر رافعا لتلك الاجزاء و
الشرائط حتى يلزم من وجود النذر عدمه
لان الصلاة مع قطع النظر عن النذر لها فردان صلاة موصوفة
بالصحة - و هى عبارة عن الصلاة التىكانت تامة الاجزاء و الشرائط - و صلاة موصوفة بالفساد و هى عبارة
عن الصلاة التى كان غبها نفثان و النذر تعلق بالصلاة التى كانت تامة الاجزاء و الشرائط و صارت فاسدة
و الناذر بعد النذر لا يكون قادرا باتيانها للنهى عنها و فسادها بواسطة النهى . و أما الصلاة
الصحيحة التى كانت صحيحة من حيث هى و من غير جهة النذر كانت باقية بحالها قبلا و فعلا و الناذر كان
قادرا باتيانها قبلا و فى الحال و يأتى بها فما حصل من وجود النذر و عدمه لانه على الفرض ما تعلق
النذر بالصلاة الصحيحة من حيث هى و نفسها .

و تقرر هذا الدليل بتقرير آخر لتوضيح المطلب و نقول :

قوله ( و منها : له لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهة بترك الصلاة فى مكان تركة فيه و حصول الحنث
بفعلها ) الخ . حاصل ما استدل به القائلون بأن ألفاظ العبادات موضوعة للاعم من الصحيح هو أن النادر
لو نذر ترك الصلاة أو جلف تركها أو عهد تركها فى مكان تكره
فيه - مثل أن نذر ترك الصلاة فى الحمام أو تركها فى القبور أو تركها فى الطريق و أمثالها - لا شبهة فى
صحة تعلق النذر و شبهة بترك الصلاة فى تلك الاماكن المكروهة فيها الصلاة
و لا شبهة فى صحة تعلق
النذر و شبهة بصحة الترك الصلاة فى تلك الامكنة و حصول الحنث بفعلها .

/ 321