قوله قلت : هذا جواب لما قاله قبل هذا ( بل يلزم المحال ) فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها - أى من الصلاة - و لا تكاد تكون معه أى مع النذر صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال . قلت : لا يخفى أنه لو صح ذلك - أى لزوم المحال - لا يقتضى الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له - أى للصحيح - شرعا مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافى صحة متعلقة أى متعلق النذر فلا يلزم من فرض وجودها - أى الصحة - عدمها أى عدم الصحة .
قوله ( و من هنا انقدح ) أى من ان الفساد من قبل النذر لا ينافى صحة متعلقة ( أن حصول الحنث انما يكون لاجل الصحة لو لا تعلقة ) أى يكون الحنث بواسطة الصحة لولا تعلق النذر بها - أى بالصلاة . - قوله ( نعم لو فرض تعلقه ) أى تعلق النذر ( تترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان مع حصول الحنث بفعلها ) أى بفعل الصلاة ( بمكان من الامكان و لكن صحته ( أى صحة النذر ( كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه ) أى مع النذر صحيحة مطلوبة فتأمل جدا .
قوله ( بقى أمور : الاول ان أسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصححية أو للاعم لعدم اتصافهما بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى . ( حاصل ما قاله ( ره ) هو أن اسامى المعاملات - كالبيع و الاجارة و الرهن و النكاح و أمثالها - ان كانت موضوعة للمسببات - مثل أن يكون البيع عبارة عن الملكية الحاصلة من تمليك العين بعوض و الاجارة عبارة عن تمليك المنفعة كذلك و الطلاق يكون ازالة قيد النكاح بلا عورض - فلا مجال للنزاع فى كون هذه الالفاظ موضوعة للصحيح أو الاعم و ذلك لعدم اتصاف المعاملات بالصحة و الفساد لان الصحة عبارة عن تمامية الشى بحيث يترتب عليه الاثر المطلوب منه و الفساد عبارة عن عدم التمامية بحيث لا يترتب عليه الاثر المطلوب .