نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و هذا انما يتصور فيما كان
الشى مركبا كالصلاة و أمثالها و اما اذا كان بسيطا فوجوده و صحته مساوقان فلا يمكن فيه الوجود دون
الصحة حتى يطرا فيه الفساد . مثلا يعقل فى الصلاة الصحة باعتبار اجتماع الاجزاء و الشرائط و الفساد
باعتبار وجود بعض الاجزاء و عدم بعضها
أما كون الدار مثلا لزيد فلا يتصور فيه الفساد أصلا
اذ الشى
اما ملك لزيد أم لا . و الحاصل ان الشى لو كان بسيطا كالملكية و الرقية و أمثالهما كالزوجية لا يتصف
بالصحة و الفساد بل يتصف بالوجود تارة ان كان سببه موجودا و بالعدم أخرى ان كان سببه مفقودا . قوله (
و أما ان كانت موضوعة للاسباب فللنزاع فيها مجال
لكن لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و ان
الموضوع هو العقد المؤثر كذا شرعا و عرفا ) .حاصل كلامه ( ره ) هو أن ألفاظ المعاملات - نحو البيع و
الصلح و الوقف و الاجارة و النكاح و غيرها - ان قلنا وضع للمسببات بمعنى أن الملكية وضع للاثر الخاص
الحاصل من البيع و الصلح وضع للاثر الحاصل من الصلح و الوقف وضع للاثر المخصوص منه و هو اضافة
مخصوصة بين العين الموقوفة و الموقوف عليهم يحصل له مبصيفة الوقف
و هكذا النكاح و هى علقة مخصوصة
واقعة بين الزوج و الزوجة من المحرمية و غيرها
فلا يأتى فيها لنزاع الصحيح و الاعم
لانها - أى المسببات - تكون بسائط ان وجدت علتها توجد و ان عدمت عليها لا توجد
لا توجد تارة صحيحة و
تارة فاسدة كالمركبات
لان المركبات لما كان لها أجزاء و شرائط اذا وجدت تامة الاجزاء و الشرائط
توجد صحيحة و اذا لم توجد تامة الاجزاء و الشرائط توجد فاسدة .