نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و هذا دليل بأن الالفاظ موضوعة
للاعم من الصحيح
و ان كانت موضوعة للصحيح فقط ما حصل الحنث بفعلها فى تلك الامكنة المكروهة فعلها
لان الصلاة فى تلك الامكنة مع وجود النهى عنها بواسطة النذر و العهد و اليمين صارت منهية عنها و
النهى فى العبادة موجب لفسادها
فظهر استدلال المثبتين بالاعم بالنذر و شبهة بما بيناه . و تقرر
هذا الدليل ببيان أوضح ليكون للقارئين أكثر فائدة و أقول : قوله ( و منها أنه لا شبهة فى صحة تعلق
النذر و شبهة بترك الصلاة فى مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها ) الخ . أقول : هذا الدليل مركب من
مقدمتين : احداهما - أنه لا ريب فى صحة تعلق النذر أو الحلف أو العهد بترك الصلاة فى مكان تكره
كالحمام و الطريق و على القبور و أمثالها
ثانيهما - أنه لا ريب فى حصول الحنث بفعلها فى ذلك المكان
بعد النذور و شبهة
و بهائين المقدمتين اللتين يستنتج الاعميون مطلوبهم - و هو وضع ألفاظ العبادات
للاعم لا للصحيح فقط - فيقولون لو كانت الالفاظ موضوعة للصحيح فقط و كان النذر أو الحلف أو العهد و
أمثالها قد تعلق بالصحيح منها - أى من العبادة - لم يحصل الحنث بفعل الصلاة فى تلك الامكنة المكروهة
لانها بعد تعلق النذر و شبهة بتركها فيه تحرم فتفسد
و بالصلاة الفاسدة لا يكاد يحصل الحنث لانه
خلاف ما تعلق النذر به
مع أن حصول الحنث أمر مسلم لا اشكال فيه . و هذا دليل بأن الالفاظ موضوعة
للاعم
فوضح بحمد الله ما بقوله الاعميون من الدليل .