و كل من هذين على ضربين :
أن يكون دخيلا بنحو الشرطية .
أن يكون دخيلا بنحو الجزئية .
ثم ان الشرط و الجزء الدخيلين فى الفرد قد يكون موجبا للمزية و قد يكون موجبا للنقيصة فالاقسام تصير ثمانية :
جزء المهية كالحمد بالنسبة الى الصلاة .
الشرط المتقدم للمهية كالطهارة للصلاة .
شرط المهية المقارن معها كالستر و القيام و أمثالها .
شرط الماهية المتأخر كالغسل للمستحاضة لصحة صومها سابقا .
جزء الفرد الموجب لمزية المهية كالقنوت الواقع فى فرد من الصلاة الموجب لمزية المهية .
جزء الفرد الموجب للنقيصة كالفرقعة فى الصلاة .
شرط الفرد الموجب للمزية كالجماعة بالنسبة الى الصلاة .
الشرط الموجب للنقيصة كالحمامية للصلاة . فبحمد الله مع هذه التوضيحات و ذكر الامثال شرحت لك المطالب و التمس منك الدعاء . فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين من الشرطية و الجزئية فى حقيقة المأمور به و ماهيته كالاربعة الاول من الاقسام الثمانية موجبا لفساد المأمور به لا محالة اذ الكل عدم عند عدم جزئه و المشروط عدم عند عدم شرطه . هذا بخلاف ماله الدخل فى تشخص المأمور به و تحققه بالنسبة الى الفرد كالاربعة الاخيرة من الاقسام الثمانية و اليه أشار ( ره ) بقوله ( مطلقا ) أى سواء كان شرطا بأن كان خارجا أو كان شطرا أى جزءا داخلا و سواء كان موجبا للمزية أو موجبا للمنقصة .