نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 82
نمايش فراداده

و كل من هذين على ضربين :

الاول

أن يكون دخيلا بنحو الشرطية .

الثانى

أن يكون دخيلا بنحو الجزئية .

ثم ان الشرط و الجزء الدخيلين فى الفرد قد يكون موجبا للمزية و قد يكون موجبا للنقيصة فالاقسام تصير ثمانية :

الاول

جزء المهية كالحمد بالنسبة الى الصلاة .

الثانى

الشرط المتقدم للمهية كالطهارة للصلاة .

الثالث

شرط المهية المقارن معها كالستر و القيام و أمثالها .

الرابع

شرط الماهية المتأخر كالغسل للمستحاضة لصحة صومها سابقا .

الخامس

جزء الفرد الموجب لمزية المهية كالقنوت الواقع فى فرد من الصلاة الموجب لمزية المهية .

السادس

جزء الفرد الموجب للنقيصة كالفرقعة فى الصلاة .

السابع

شرط الفرد الموجب للمزية كالجماعة بالنسبة الى الصلاة .

الثامن

الشرط الموجب للنقيصة كالحمامية للصلاة . فبحمد الله مع هذه التوضيحات و ذكر الامثال شرحت لك المطالب و التمس منك الدعاء . فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين من الشرطية و الجزئية فى حقيقة المأمور به و ماهيته كالاربعة الاول من الاقسام الثمانية موجبا لفساد المأمور به لا محالة اذ الكل عدم عند عدم جزئه و المشروط عدم عند عدم شرطه . هذا بخلاف ماله الدخل فى تشخص المأمور به و تحققه بالنسبة الى الفرد كالاربعة الاخيرة من الاقسام الثمانية و اليه أشار ( ره ) بقوله ( مطلقا ) أى سواء كان شرطا بأن كان خارجا أو كان شطرا أى جزءا داخلا و سواء كان موجبا للمزية أو موجبا للمنقصة .