نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و على كل حال فالمأخوذ سابقا أو
لاحقا أو مقارنا يكون متعلقا للامر و يصير ذلك الخارج المأخوذ من مقدمات المأمور به و شرائطه لا من
مقوماته و أجزائه الداخلة فيه
و لا يخفى أن تسمية الشرط المتأخر مقدمة تكون بالعناية و المجاز .قوله ( و ثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ) الخ .حاصل كلامه
( ره ) هو أن دخل ماله الدخل يكون مما يتشخص به المأمور به
بأن يكون لحاظ الخصوصية بالاضافة الى
الفرد - أى الحصة المتشخصة من المهية بحيث يصدق على الكلى المتشخص به أى بهذا التشخص عنوانه - أى
عنوان ذلك الشى
مثلا الجماعة مما يتخص بها الصلاة المأمور بها بحيث يصدق على كلى الصلاة المتشخص
بها عنوان الجماعة
فيقال صلاة الجماعة . و ربما يحصل للمأمور به بسبب ما له دخل فى مقام التشخص مزية
فى المأمور به أو نقيصة فيه . و دخل ما له دخل فى مقام التشخص فى المأمور به أيضا على قسمين كما كانت
الخصوصية الدخيلة فى أصل المهية على نحوين : طورا يكون دخله بنحو النظرية أى الجزئية للفرد
و طورا
بنحو الشرطية و الخارجية بالنسبة الى أصل المهية . و الحاصل و المتحصل من أول الكلام الى هنا على ما
بيناه ان دخل ماله الدخل يكون على قسمين : الاول أن يكون ملحوظا بالنسبة الى المهية
الثانى
أن يكون ملحوظا بالنسبة الى الفرد .