نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( حيث ) علة لعدم فساد المهية بسبب الاخلال بالخصوصيات الفردية ( لا يكون الاخلال به ) أى بما له
دخل فى التشخص ( الا اخلالا بتلك الخصوصية ( الفردية الموجبة للمزية أو المنقصة . قوله ( مع تحقق
المهية بخصوصية أخرى ) النهاية أن هذه الخصوصية ( غير موجبة لتلك المزية ) التى كانت للمهية المتحققة
فى ضمن الخصوصية الاولى . مثلا لو لم يأت بالصلاة فى المسجد لم تبطل الصلاة
و انسلاخها عن خصوصية
المسجدية يوجب تحققها فى ضمن خصوصية البيتية التى لم تكن موجبة للمزية و لا للنقيصة . قوله ( بل ) قد
تحقق المهية فى ضمن خصوصية ثابتة ( كانت موجبة لنقصانها ) عن مرتبتها .

قوله ( كما أشرنا اليه سابقا )
كالصلاة فى الحمام مثلا ورد أن للمهية المجردة مائة درجة من الثواب و فى المسجد مائة و عشرون و فى
الحمام تسعون . قوله ( ربما يكون الشى مما يندب اليه فيه ) أى فى المأمور به ( بلا دخل له أصلا لا شطرا
و لا شرطا فى حقيقته ) أى حقيقة المأمور به ( و لا فى خصوصيته و تشخصه بل له دخل ظرفا فى مطلوبيته بحيث
لا يكون مطلوبا الا اذا وقع فى أثنائه
فيكون مطلوبا نفسيا فى واجب أو مستحب كما اذا كان مطلوبا
كذلك ( أى واجبا أو مستحبا ) قبل أحدهما أو بعده فلا يكون الاخلال به ) أى بذلك الشى ( موجبا للاخلال
به ) أى بالمأمور به ماهية و لا تشخصا و خصوصية أصلا . قوله ( اذا عرفت هذا كله فلا شبهة فى عدم دخل ما
ندب اليه فى العبادات نفسيا فى التسمية بأساميها و كذا فيما له دخل فى تشخصها مطلقا أى جزءا أو شرطا
( و ذلك كالقنوت فى الصلاة و كالمتابعة فى الجماعة و كصفة الجماعة
فانه اذا لم يأت بها المصلى لم
تكن صلاته باطلة غايته تكون صلاته خالية من تلك الفضائل
التى وضع الشارع لها
أما أصل الصلاة محفوظة حقيقة و ماهية و تسمية .

/ 321