نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 83
نمايش فراداده

قوله ( حيث ) علة لعدم فساد المهية بسبب الاخلال بالخصوصيات الفردية ( لا يكون الاخلال به ) أى بما له دخل فى التشخص ( الا اخلالا بتلك الخصوصية ( الفردية الموجبة للمزية أو المنقصة . قوله ( مع تحقق المهية بخصوصية أخرى ) النهاية أن هذه الخصوصية ( غير موجبة لتلك المزية ) التى كانت للمهية المتحققة فى ضمن الخصوصية الاولى . مثلا لو لم يأت بالصلاة فى المسجد لم تبطل الصلاة و انسلاخها عن خصوصية المسجدية يوجب تحققها فى ضمن خصوصية البيتية التى لم تكن موجبة للمزية و لا للنقيصة . قوله ( بل ) قد تحقق المهية فى ضمن خصوصية ثابتة ( كانت موجبة لنقصانها ) عن مرتبتها .

قوله ( كما أشرنا اليه سابقا ) كالصلاة فى الحمام مثلا ورد أن للمهية المجردة مائة درجة من الثواب و فى المسجد مائة و عشرون و فى الحمام تسعون . قوله ( ربما يكون الشى مما يندب اليه فيه ) أى فى المأمور به ( بلا دخل له أصلا لا شطرا و لا شرطا فى حقيقته ) أى حقيقة المأمور به ( و لا فى خصوصيته و تشخصه بل له دخل ظرفا فى مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا الا اذا وقع فى أثنائه فيكون مطلوبا نفسيا فى واجب أو مستحب كما اذا كان مطلوبا كذلك ( أى واجبا أو مستحبا ) قبل أحدهما أو بعده فلا يكون الاخلال به ) أى بذلك الشى ( موجبا للاخلال به ) أى بالمأمور به ماهية و لا تشخصا و خصوصية أصلا . قوله ( اذا عرفت هذا كله فلا شبهة فى عدم دخل ما ندب اليه فى العبادات نفسيا فى التسمية بأساميها و كذا فيما له دخل فى تشخصها مطلقا أى جزءا أو شرطا ( و ذلك كالقنوت فى الصلاة و كالمتابعة فى الجماعة و كصفة الجماعة فانه اذا لم يأت بها المصلى لم تكن صلاته باطلة غايته تكون صلاته خالية من تلك الفضائل التى وضع الشارع لها أما أصل الصلاة محفوظة حقيقة و ماهية و تسمية .