الاول
أن يكون دخيلا بنحو الشرطية .الثانى
أن يكون دخيلا بنحو الجزئية .ثم ان الشرط و الجزء الدخيلين فى الفرد قد يكون موجبا للمزية وقد يكون موجبا للنقيصة
فالاقسام تصير ثمانية :
الاول
جزء المهية كالحمد بالنسبة الى الصلاة .الثانى
الشرط المتقدم للمهية كالطهارة للصلاة .الثالث
شرط المهية المقارن معها كالستر و القيامو أمثالها .
الرابع
شرط الماهية المتأخر كالغسل للمستحاضة لصحة صومها سابقا .الخامس
جزء الفردالموجب لمزية المهية كالقنوت الواقع فى فرد من الصلاة الموجب لمزية المهية .
السادس
جزء الفردالموجب للنقيصة كالفرقعة فى الصلاة .
السابع
شرط الفرد الموجب للمزية كالجماعة بالنسبة الىالصلاة .
الثامن
الشرط الموجب للنقيصة كالحمامية للصلاة . فبحمد الله مع هذه التوضيحات و ذكرالامثال شرحت لك المطالب و التمس منك الدعاء . فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين من الشرطية و
الجزئية فى حقيقة المأمور به و ماهيته كالاربعة الاول من الاقسام الثمانية موجبا لفساد المأمور به
لا محالة
اذ الكل عدم عند عدم جزئه و المشروط عدم عند عدم شرطه . هذا بخلاف ماله الدخل فى تشخص
المأمور به و تحققه بالنسبة الى الفرد كالاربعة الاخيرة من الاقسام الثمانية
و اليه أشار ( ره )
بقوله ( مطلقا ) أى سواء كان شرطا بأن كان خارجا أو كان شطرا أى جزءا داخلا
و سواء كان موجبا للمزية
أو موجبا للمنقصة .