نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كل من هذين على ضربين :

الاول

أن يكون دخيلا بنحو الشرطية .

الثانى

أن يكون دخيلا بنحو الجزئية .

ثم ان الشرط و الجزء الدخيلين فى الفرد قد يكون موجبا للمزية و
قد يكون موجبا للنقيصة
فالاقسام تصير ثمانية :

الاول

جزء المهية كالحمد بالنسبة الى الصلاة .

الثانى

الشرط المتقدم للمهية كالطهارة للصلاة .

الثالث

شرط المهية المقارن معها كالستر و القيام
و أمثالها .

الرابع

شرط الماهية المتأخر كالغسل للمستحاضة لصحة صومها سابقا .

الخامس

جزء الفرد
الموجب لمزية المهية كالقنوت الواقع فى فرد من الصلاة الموجب لمزية المهية .

السادس

جزء الفرد
الموجب للنقيصة كالفرقعة فى الصلاة .

السابع

شرط الفرد الموجب للمزية كالجماعة بالنسبة الى
الصلاة .

الثامن

الشرط الموجب للنقيصة كالحمامية للصلاة . فبحمد الله مع هذه التوضيحات و ذكر
الامثال شرحت لك المطالب و التمس منك الدعاء . فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين من الشرطية و
الجزئية فى حقيقة المأمور به و ماهيته كالاربعة الاول من الاقسام الثمانية موجبا لفساد المأمور به
لا محالة
اذ الكل عدم عند عدم جزئه و المشروط عدم عند عدم شرطه . هذا بخلاف ماله الدخل فى تشخص
المأمور به و تحققه بالنسبة الى الفرد كالاربعة الاخيرة من الاقسام الثمانية
و اليه أشار ( ره )
بقوله ( مطلقا ) أى سواء كان شرطا بأن كان خارجا أو كان شطرا أى جزءا داخلا
و سواء كان موجبا للمزية
أو موجبا للمنقصة .

/ 321