نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 84
نمايش فراداده

قوله ( و أما ماله الدخل شرطا فى أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا الى عدم دخله فى التسمية بها ) أى كالجماعة بالنسبة الى صلاة الجماعة ( مع الذهاب الى دخل ماله الدخل فيها ) أى فى التسمية ( فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها ) أى بالتسمية ( دون الاخلال بالشرط لكنك عرفت ) فيما سبق من الكلام ( فيكون الاخلال بأحد النحوين ) أى الجزئية أو الشرطية ( فى حقيقة المأمور به و ماهيته موجبا لفساده ) أى فساد المأمور به . قوله ( و الصحيح اعتبارهما ) أى الجزء و الشرط ( فيها ) أى فى الصلاة .

وقوع الاشتراك و الاستدلال عليه

قوله ( الحق وقوع الاشتراك للنقل ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو : ان مذهب الحق هو أن الاشتراك واقع فى كلام الله و كلام أهل اللغة و كلام العرب و استعمالاتهم المفيدة للظن بوقوعه فيها . و المقصود من هذا الاشتراك هو الاشتراك اللفظى و من النقل نقل أهل اللغة كما قالوا و نصوا فى ألفاظ متعددة كالقرء فى الطهر و الحيض و العين فى الجارية و الجارحة و العين فى الذهب و القضة و الباكية و عسعس فى أقبل و أدبر . و الظاهر أن نقلهم اذا سمل عن المعارض حجة لافادته الظن و الاطمئنان و هو حجة لعمل العقلاء بالظن و الاطمئنان فى موارد كثيرة . لكن مع ذلك قد أحاله بعض و أوجبه آخرون . قوله ( و التبادر ) الخ .

أى اذا سمع المخاطب لفظ الطهر يأتى بخاطره كلا المعنيين الطهر و الحيض و التبادر دليل لكون اللفظ لهما لا لاحدهما و ان علم اجمالا أن المراد منه أحدهما لاكليهما .