نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 85
نمايش فراداده

قوله ( و عدم صحة السلب بالنسبة الى المعنيين أو أكثر ) الخ فمن عدم صحة سلب لفظ ( القرء ) مثلا عن كل من الطهر و الحيض يعرف أنه حقيقة فى كل منهما و الا لصح سلبه عنهما . و هذا أيضا يكون دليلا لحقيقة اللفظ فى المعنيين .

استعمال اللفظ المشترك محال لحدوث المعنيين على زعم البغض

قوله ( و ان أحاله بعض لاخلاله بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أن استعمال اللفظ المشترك محال لحدوث المانعين على زعم بعض :

الاول

اخلاله بالتفهيم المقصود من الوضع لانه اذا استعمل المستعمل لفظا له معنيان و لم يأت بقرينة مفهمة لمقصده لم يفهم المخاطب مقصوده من ذكر هذا اللفظ . مثلا لو قال ( لى عين ) لم يعرف المخاطب للمتكلم أراد عين ذهب أم فضة أم جارية أم غيرها من معانى العين فينحل استعماله بالتفهيم المقصود من اللفظ و لذا استعماله محال .

الثانى

ان المتكلم لو استعمل و اتكل على القرينة يلزم التطويل بلا طائل أى بلا فائدة و لذا يترك المتكلم استعمال اللفظ المشترك حتى يستخلص من المحذورين . فأجاب عنهما بقوله ( لمنع الاخلال أو لا لامكان الاتكال على القرائن الواضحة ( مثل أن يقول رأيت عينا جارية أو عينا باكية أو عين ذهب و هكذا . قوله ) و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالاجمال احيانا