( خلاصة كلامه ( ره ) هو أنه لا يمكن فى حال استعمال الواحد لحاظه أى لحاظ اللفظ وجها لمعنيين و فانيا فى الانين . قوله ( ثم لو تنزلنا عن ذلك ) أى لو تنزلنا عن الامتناع العقلى ( فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة فى التثنية و الجمع و على نحو المجاز فى المفرد ) الخ . حاصل قوله ( ره ) يرد كلام صاحب المعالم ( ره ) هو أن صاحب المعالم فرق بين التثنية و الجمع فقال : يجوز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فى التثنية و الجمع على نحو الحقيقة و فى المفرد أيضا يجوز لكن على نحو المجاز ببيان أنه لو قال (عينان) و اراد الجارية و الباصرة أو قال ( أعين ) و أراد الشمس معها كان حقيقة و نحو المجاز فى المفرد مثلا لو قال (عين) و أراد الجارية و الباصرة كان الاستعمال مجازا مستدلا على الشق الاول - و هو جواز الاستعمال فىالتثنية و الجمع على نحو الحقيقة - بكون التثنية و الجمع بمنزلة تكرار اللفظ . فكلمة ( أعين ) بمنزلة عين و عين و عين و كما أنه يصح ارادة معان متعددة من ألفاظ متعددة كذلك يجوز أرادتها مما هو بمنزلة ألفاظ متعددة كالتثنية و الجمع .
و استدل بكون استعمال اللفظ الواحد فى المفرد و ارادة معانى متعددة يجوز لكن بنحو المجاز يكون المفرد موضوعا للمعنى الواحد يقيد الوحدة بحيث تكون الوحدة شرطا للمعنى أو جزءا له فاذا استعمل اللفظ فى الاكثر و الحال هذه لزم الغاء قيد الوحدة التى كانت دخيلا فى المعنى فيكون اللفظ مستعملا فى جزء المعنى الموضوع له أولا و ذكل يكون بعلاقة الكل و الجزء فاستعمل اللفظ الموضوع الكل فى الجزء بعلاقة الكل و الجزء فيصير هذا استعمالا مجازيا .