نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فأجاب عن ذلك صاحب الكفاية ( ره ) ( و ذلك
لوضوح أن الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعانى بلا ملاحظة قيد الوحدة و الا لما جاز الاستعمال
فى الاكثر لان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مبياينة بشرط الشى ) أى بشرط أن لا يكون معه
شى آخر ( و الشى بشرط لا ) أى بشرط أن لا يكون معه شى ( كما لا يخفى ) و التثنية و الجمع و ان كان بمنزلة
التكرار فى اللفظ الا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر و أريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا أنه
أريد منه معنى من معانية . فاذا قيل مثلا ( جئنى بعينين ) أريد فردان من العين الجارية لا العين
الجارية و العين الباكية
و التثنية و الجمع فى الاعلام انما هو بتأويل المفرد الى المسمى بها أى
بالاعلام .

( مع أنه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتحاد فى اللفظ فى استعمالها حقيقة بحيث جاز
ارادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ فى الاكثر
لان
هيئتها انما تدل على ارادة المتعددة مما يراد من مفردهما
فيكون استعمالهما و ارادة المتعدد من
معاينه استعمال لهما فى معنى واحد
كما اذا استعملا و أريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى )
. و الحاصل من تمام ما قاله ( ره ) فى الكفاية و نقلت عبارته بتفصيل ما كتبت لك صار ملخصه : ان قول
صاحب المعالم ( ره ) بكون استعمال المشترك فى أكثر من معنى حقيقة فى التثنية و الجمع غير مقبول عند
المصنف :

/ 321