فأجاب عن ذلك صاحب الكفاية ( ره ) ( و ذلك لوضوح أن الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعانى بلا ملاحظة قيد الوحدة و الا لما جاز الاستعمال فى الاكثر لان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مبياينة بشرط الشى ) أى بشرط أن لا يكون معه شى آخر ( و الشى بشرط لا ) أى بشرط أن لا يكون معه شى ( كما لا يخفى ) و التثنية و الجمع و ان كان بمنزلة التكرار فى اللفظ الا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر و أريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا أنه أريد منه معنى من معانية . فاذا قيل مثلا ( جئنى بعينين ) أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية و العين الباكية و التثنية و الجمع فى الاعلام انما هو بتأويل المفرد الى المسمى بها أى بالاعلام .
( مع أنه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتحاد فى اللفظ فى استعمالها حقيقة بحيث جاز ارادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ فى الاكثر لان هيئتها انما تدل على ارادة المتعددة مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و ارادة المتعدد من معاينه استعمال لهما فى معنى واحد كما اذا استعملا و أريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى ) . و الحاصل من تمام ما قاله ( ره ) فى الكفاية و نقلت عبارته بتفصيل ما كتبت لك صار ملخصه : ان قول صاحب المعالم ( ره ) بكون استعمال المشترك فى أكثر من معنى حقيقة فى التثنية و الجمع غير مقبول عند المصنف :