نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( خلاصة كلامه ( ره ) هو أنه لا
يمكن فى حال استعمال الواحد لحاظه أى لحاظ اللفظ وجها لمعنيين و فانيا فى الانين . قوله ( ثم لو
تنزلنا عن ذلك ) أى لو تنزلنا عن الامتناع العقلى ( فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة فى
التثنية و الجمع و على نحو المجاز فى المفرد ) الخ . حاصل قوله ( ره ) يرد كلام صاحب المعالم ( ره ) هو
أن صاحب المعالم فرق بين التثنية و الجمع
فقال : يجوز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فى التثنية و
الجمع على نحو الحقيقة و فى المفرد أيضا يجوز لكن على نحو المجاز ببيان أنه لو قال (عينان) و اراد
الجارية و الباصرة أو قال ( أعين ) و أراد الشمس معها كان حقيقة و نحو المجاز فى المفرد مثلا لو قال
(عين) و أراد الجارية و الباصرة كان الاستعمال مجازا
مستدلا على الشق الاول - و هو جواز
الاستعمال فىالتثنية و الجمع على نحو الحقيقة - بكون التثنية و الجمع بمنزلة تكرار اللفظ . فكلمة (
أعين ) بمنزلة عين و عين و عين
و كما أنه يصح ارادة معان متعددة من ألفاظ متعددة كذلك يجوز أرادتها
مما هو بمنزلة ألفاظ متعددة كالتثنية و الجمع . و استدل بكون استعمال اللفظ الواحد فى المفرد و
ارادة معانى متعددة يجوز لكن بنحو المجاز يكون المفرد موضوعا للمعنى الواحد يقيد الوحدة بحيث تكون
الوحدة شرطا للمعنى أو جزءا له
فاذا استعمل اللفظ فى الاكثر و الحال هذه لزم الغاء قيد الوحدة التى
كانت دخيلا فى المعنى
فيكون اللفظ مستعملا
فى جزء المعنى الموضوع له أولا
و ذكل يكون بعلاقة الكل و الجزء
فاستعمل اللفظ الموضوع الكل فى
الجزء بعلاقة الكل و الجزء
فيصير هذا استعمالا مجازيا .