نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 92
نمايش فراداده

هذا غاية التوضيح فى كلام صاحب المعالم ( ره ) و الفرق بين لفظ المفرد و التثنية و الجمع و قوله بأن استعمال اللفظ فى المفرد و ارادة الاكثر منه مجازى و فى التثنية و الجمع حقيقة لان اللفظ فيهما فى قوة التكرار كأنه قال عين و عين فى التثنية و عين و عين و عين فى الجمع بخلاف المفرد . هذا قول صاحب المعالم و أما قول صاحب القوانين ( ره ) و دليله هو : أن استعمال اللفظ و ارادة الاكثر يكون مجازا مطلقا سواء كان الاستعمال فى المفرد أو التثنية أو الجمع حاصل ما ذكره هو :

أن تحقق الوضع حال وحدة المعنى اذ الواضع انما تصورا معنى فى حال كونه واحدا و وضع اللفظ فلو استعمل فى أكثر من معنى واحد مع توقيفيته لزم استعمال اللفظ فى غير ما وضع له و هذا استعمال مجازى سواء كان فى المفرد أو التثنية أو الجمع . و أجاب عنه صاحب الكفاية ( ره ) عند قوله ( و كون الوضع فى حال وحدة المعنى و توقيفيته لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى . ( فظهر بما قاله صاحب الكفاية جوابا على ما قاله صاحب القوانين حيث قال لزم استعمال اللفظ فى غير ما وضع و هذا استعمال مجازى - أى ليس الاستعمال استعمالا مجازيا - لان الوحدة ما كان قيدا للوضع و لا للموضوع له حتى الغى ثم صار الاستعمال استعمالا مجازيا . فافهمه و اغتنمه .

قوله ( وهم و دفع . لعلك تتوهم أن الاخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه و لعلك غفلت عن أنه لا دلالة لها ) أى لا دلالة للاخبار ( أصلا على أن ارادتها ) أى ارادة البطون ( كان من باب ارادة المعنى من اللفظ فلعله كان بارادتها ) أى ارادة البطون ( فى أنفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللفظ .