اربعین فی امامة الائمة الطاهرین

محمد طاهر بن محمد حسین الشیرازی النجفی القمی؛ تحقیق: مهدی رجایی

نسخه متنی -صفحه : 662/ 336
نمايش فراداده

وأكدها بآية ثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون ( 9 ) كل ذلك لعلمه تعالى بخروج عباده عن طاعته ، وعدم امتثالهم أوامره . وان جوزنا العمل بالظنون ، فلا يمكن الاستغناء بها عن الامام المعصوم الحافظ للشريعة ، لأن أخبار الاحاد وان أفاد بعضها الظن ولكنها قليلة . وأما القياس ، فلا يفيد غالبا الظن ، بل التحقيق أنه لا يفيد الظن أصلا ، لأن مبنى شرعنا على الفرق بين المتماثلات ، كايجاب الغسل بالمني دون البول ، وكلاهما خارج من أحد السبيلين ، وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وحد القذف بالزنا دون الكفر ، وتحريم صوم أول شوال وايجاب صوم آخر شهر رمضان . وعلى الجمع بين المختلفات ، كايجاب الوضوء منالأحداث المختلفة ، وايجاب الكفارة في الظهار والافطار ، وتساوي العمد والخطأ ، ووجوب القتل بالزنا والردة ، فإذا كان كذلك امتنع حصول الظن من القياس المبني على اشتراك شيئين في الحكم لاشتراكهما في الوصف .

ومثله الاستحسان في عدم افادته الظن ، وكيف يفيد الظن بالحكم وقد قال تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ( 1 ) وأجاد من قال ردا على الحنفية والحنبلية العاملين به : من استحسن فقد شرع ، يعني : من أثبت حكما بأنه مستحسن عنده من غير دليل من قبل الشارع ، فهو الشارع لذلك الحكم ، وقد ورد من طرق المخالف عدة أخبار في النهي عن العمل بالرأي والقياس . وقد روى الخطيب في تاريخه ، والديلمي في فردوسه ، من عدة رجال الى عوف بن مالك ، الى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :

( 1 ) المائدة : 47 .

( 2 ) البقرة : 216 .