وبه ( عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ) أي في حجة الوداع ( أن يحلوا ) بفتح الياء وكسر الحاء أي يخرجوا من إحرامهم ( بالحجويجعلوا عمرة ) والحديث في الصحيحين ، عن جابر ، وهذا الحكم منسوخ عند الجمهور ، وكان مخصوصا بالصحابة أو في تلك السنة وعند الإمام أحمد حكمه باق والله أعلم .
وبه ( عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال : إذا أتي أحدكم ) أي جئ ( بطيب ) وعرض على أحدكم ( فليصب منه ) أي من جملته ولا يمتنع عن كرامة له ، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا من عرض عليه ريحان ، وفي رواية طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح أي خفيف المنة وطيب الريح من الجنة .