وبه عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يكن له إزار ) أي ما يستر عورته من غير المخيط وهو محرم ( فليلبس سراويلا ) أي سروالا إذا لم يكن قابلا أن يفتق ويجعل إزارا ، ( ومن لم يكن له نعال ) أي ينعل به في رجليه ( فليلبس خفين ) ، لكن يجب أن يقطعهما من أسفل الكعبين إن أمكن ، فقد روى البخاري عن ابن عمر مرفوعا : من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ، ورواه أحمد ومسلم عن جابر ولفظه : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل .
وفي رواية عن ابن عباس السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والترمذي ، وابن ماجه عن ابن عمر : لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ولا السراويل ، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين .