شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال : من اشترى طعاما ) أي شيئا من الحبوب التي يجعل
منه الطعام وهو ما يؤكل ( فلا يبعه حتى يستوفيه ) أي يقبضه قبضا وافيا ، والحديث رواه أحمد والشيخان
والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن عمرو وأصحاب الست ، عن ابن عباس وأحمد ومسلم ، عن أبي هريرة ولفظهم : من
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، ورواه مسلم عن جابر ولفظه : إذا بعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه .وفي رواية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : نهينا عن بيع الطعام حتى نقبض .قال ابن عباس : وأرى كل شئ مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى يقبض ، وهذا بحسب ما ظهر له من جهة القياس .ويؤيده ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن حكيم بن حزام بلفظ : إذااشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه
، لكن قوله مبيعا ليس نصا في العموم ، وعلى التنزل فهو قابل للتخصيص بما ورد في الأحاديث من التقييد
بالطعام ، ففي صحة القياس نظر .وقد روى البزار عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان فيكون
لصاحبه الزيادة ، وعليه النقصان ، فهذا التعليل يشير إلى أن المراد رفع النزاع وارتفاع الجهالة ،
نعم يدخل فيه كل مكيل وموزون أجمل في البيع فقيد الطعام إما غالبي أو اتفاقي لأن بيع ما لم يقبض منهي
منقولا كان أو عقارا عند الشافعي ومحمد ، وهو ظاهر رأي ابن عباس ومنهي في المنقول فقط عند أبي حنيفة
وأبي يوسف ، فقال مالك وأحمد :
يجوز فيما سوى الطعام فقيد الطعام احترازي .