شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال : من اشترى طعاما ) أي شيئا من الحبوب التي يجعل
منه الطعام وهو ما يؤكل ( فلا يبعه حتى يستوفيه ) أي يقبضه قبضا وافيا ، والحديث رواه أحمد والشيخان
والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن عمرو وأصحاب الست ، عن ابن عباس وأحمد ومسلم ، عن أبي هريرة ولفظهم : من
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، ورواه مسلم عن جابر ولفظه : إذا بعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه .

وفي رواية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : نهينا عن بيع الطعام حتى نقبض .

قال ابن عباس : وأرى كل شئ مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى يقبض ، وهذا بحسب ما ظهر له من جهة القياس .

ويؤيده ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن حكيم بن حزام بلفظ : إذااشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه
، لكن قوله مبيعا ليس نصا في العموم ، وعلى التنزل فهو قابل للتخصيص بما ورد في الأحاديث من التقييد
بالطعام ، ففي صحة القياس نظر .

وقد روى البزار عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان فيكون
لصاحبه الزيادة ، وعليه النقصان ، فهذا التعليل يشير إلى أن المراد رفع النزاع وارتفاع الجهالة ،
نعم يدخل فيه كل مكيل وموزون أجمل في البيع فقيد الطعام إما غالبي أو اتفاقي لأن بيع ما لم يقبض منهي
منقولا كان أو عقارا عند الشافعي ومحمد ، وهو ظاهر رأي ابن عباس ومنهي في المنقول فقط عند أبي حنيفة
وأبي يوسف ، فقال مالك وأحمد :

يجوز فيما سوى الطعام فقيد الطعام احترازي .

/ 600