به ( عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالى ) بفتح أي عن مجامعة الحوامل من الأسارى أو غيرهن ( حتى يضعن ما في بطونهن ) أي من أولادهن فإن الاستبراء والعدة لا تحصل إلا بوضعهن ، وأما أزواجهن فيجوز لهم جماعهن ، والنهي لئلا يسقي ماءه زرع غيره .
وبه ( عن نافع عن ابن عمر قال : ومقت النبي صلى الله عليه وسلم ) أي نظرت إليه وتفحصت ما لديه ( أربعين يوما أو شهرا ) بدل من أربعين ، والشك منه ، أو من الراوي عنه ( فسمعته يقرأ في ركعتي الفجر ) أي سنة الصبح ب ( قل هو الله أحد ) وب ( قل يا أيها الكافرون ) الواو لمطلق الجمع ، فلا يفيد الترتيب إذ الثابت الأحاديث الواردة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة :