شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 36
نمايش فراداده

قال الشافعي : فإن ثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يثبت فلا مهر لها ، ولها الميراث .

وكان علي رضي الله عنه يقول في حديث بروع :

لا يقبل قول أعرابي من أشجعي على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى .

قال شيخنا رئيس المفسرين في زمانه البسحي عطية السلمي المكي الشافعي رحمة الله تعالى عليه : فقد ثبت حديثها ، أخرجه أبو داود ، والترمذي وصححه ، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ، ولم يتفرد به معقل بن سنان ، بل قال هو وجماعة من أشجع لابن مسعود : نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما رواه هؤلاء الأئمة وأحد قولي الشافعي قاله قياسا ، ولو ثبت عنده الحديث لما خالف فيه وهو المرجح عند النووي والقول الثاني رجحه الشافعي .

وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إما الظهر ، وإما العصر ) شك من عند الرواة ( فزاد في ركعة أو نقص ، فلما فرغ وسلم فقيل له : أحدث ) أي تجدد حكم ( في الصلاة ) أي في عدد ركعاتها ( أم نسيت ) في زيادتها ونقصانها ؟ ( قال : " أنسى كما تنسون ) بصيغة المجهول مخففين ، وفي نسخة على بناء الفاعل فيهما ويجوز تشديد سينهما لكن يؤيد الأول ( قوله فإذا أنسيت ) بصيغة المفعول من الإنساء من باب الأفعال ( فذكروني ) ، ولفظ الشيخ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ،فإذا نسيت فذكروني ، ( ثم حول وجهه إلى القبلة ) ، وهذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة وإفساده به ، وكذا الكلام في تحويل وجهه إن كان مع تغير صدره .