شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منسوب إلى قبيلة من بني أشجع ، شهد فتح مكة ونزل الكوفة وحديثه
فيهم وقتل يوم الحرة صبرا ، روى عنه علقمة ، والحسن ، والشعبي ، وغيرهم ( أشهد أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قضى ) أي حكم ( في بروع ) بكسر الموحدة عند المحدثين وبفتحها عند الفقهاء ، وسكون الراء ،
وفتح واو وعين مهملة ( بنت واشق ) بكسر الشين المعجمة مثل ما قضيت الخطاب لابن مسعود .

وفي تفسير المعالم عند قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن لقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
) ومن حكم الآية أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصح النكاح ، وللمرأة مطالبة بأن يفرض لها
صداقا ، فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها ، وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة ، وإن
مات أحدهما قبل الدخول والفرض ، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا .

فذهب جماعة إلى أن لا مهر لها ، وهو قول علي وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس رضي
الله عنهم ، كما لو طلقها قبل الفرض والدخول .
وذهب قوم إلى أن لها المهر ، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن
في العقد مسمى .

وهو قول الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما روى علقمة ، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم
يفرض لهاصداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، أي لا نقص ولا
زيادة ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه
وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح ابن مسعود غاية الفرح .

/ 600