واعلم أنه إذا تكلم في الصلاة أو سلم ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، أو سبق لسانه ولم يطل زمانه لم يبطله صلاته عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يبطل بالكلام دون السهو ، ( وسجد سجدتي السهو ، وتشهد فيها ) أي عقب سجدة السهو ، ( ثم سلم عن يمينه ، وعن شماله ) ظاهره يوافق قول الشافعي في المشهور عنه أن موضع سجود السهو قبل السلام .
وقال أبو حنيفة بعد السلام كما في رواية صحيحة عنه عليه السلام .
واعلم أن الصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث .
أولها حديث ذي اليدين كما رواه الشيخان عن أبي هريرة في السلام من اثنين في إحدى صلاتي العشاء أما الظهر أالعصر ؟
فقال : ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟
قال : لم أنس ولم أقصر فقال :
أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا نعم فأتم ، ثم سلم ، ثم كبر وسجد ، ثم رفع .
قال ابن سيرين : ثبت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم .
وثانيهما حديث ابن بحينة كما رواه مالك في القيام من اثنين .
وثالثهما حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقد أوضحنا هذا الحديث في شرح الشفاء ، وما يتعلق به من بحث الحكمة في الإنساء .
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه مالك في الموطأ بلاغا إني لأنسى لأسن وقد قال تعالى : ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أو المشيئة لا تكون إلا عن الحكمة .