شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 38
نمايش فراداده

شرب النبيذ

وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة قال : رأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يأكل طعاما ثم دعا بنبيذ ) أي نبذ فيه من نحو تمر أو زبيب أو حنطة ، أو شعير ليحلو على ما في النهاية ( فشرب ) أي ماء ( فقلت : رحمك الله تشرب ) بتقدير همزة الاستفهام ( النبيذ في مجلسك ) والأمة تقتدي بك لقوله عليه السلام رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ، كما رواه الحاكم عن ابن مسعود ( فقال ) ابن مسعود : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ ، ولو لا أني رأيته يشرب ) أي منه ( ما شربته ) ، وفي الشمائل للترمذي عن أنس قال : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشرب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن .

وفي صحيح مسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه أي الصبح يومه ذلك ، والليلة التي تجئ والغد إلى العصر ، فإن بقي شئ سقاه الخادم أو أمر به فصب ، وهذا محمول على ما يطبخ .

ففي الخلاصة نبيذ التمر أو نبيذ الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة ثم اشتد ، فإنه يجوز شربه دون السكر في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، إذا أراد به استمرار الطعام ولم يرد به اللهو .

وقال محمد : لا يجوز شربه فقليله وكثيره حرام ، قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وأما إذا كان شربه للهو فقليله وكثيره حرام ، وأما الوجه الذي هو حلال بالا جماع فكل شراب لم يمض عليه ثلاثة أيام وهو حلو أما نبيذ الذرة ، فقد رواه الطبراني ، عن ابن عباس مرفوعا مدرجه كله حرام أبيضه وأحمره وأصفره وأخضره .