شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 426
نمايش فراداده

( قيل : قد روى هذا الحديث جماعة ) أي من الرواة ( عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، فلم يجاوزوا الهيثم ) أي في إسنادهم ( فقالوا : عن الهيثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) فيكون الحديث مرسلا أو مقطوعا ، وهو حجة عندنا .

وأصل الحديث ، ورد عن يزيد بن الأسود ، على ما رواه أبو داود والحاكم ، أو البيهقي ، بلفظ :

" إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الإمام ، ولم يصل ، فليصل معه ، فإنها نافلة " .

وفي رواية لأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، والبيهقي ، عنه أيضا بلفظ :

" إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة ، فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة " .

وفي رواية للبيهقي عن ابن عمر ، ولفظه :

إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه ، فيكون لكما نافلة ، والتي في رحالكما فريضة .

وعن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يصلي الظهر في بيته ، ثم يأتي المسجد والناس يصلون ، فيصلي معهم ، فأيتهما صلاته ؟ قال : الأولى منهما صلاته ، وعن علي في الذي يصلي وحده ، ثم يصلي في الجماعة ، قال :

أيتهما صلاته : قال : الأولى منهما صلاته .

وعن علي في الذي يصلي وحده ، ثم يصلي في الجماعة ، قال : صلاته الأولى ، رواه ابن أبي شيبة .

وأما ما في أبي داود والنسائي ، عن سليمان بن يسار ، قال :

أتيت ابن عمر على البلاط ، وهم يصلون ، قلت :

ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " فمحمول على أنه قد صلى تلك الصلاة جماعة ، لما روى مالك في الموطأ ، ثنا نافع ، أن رجلا سأل ابن عمر ، يسأل ، فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدركت الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ، فقال ابن عمر :