( قيل : قد روى هذا الحديث جماعة ) أي من الرواة ( عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، فلم يجاوزوا الهيثم ) أي في إسنادهم ( فقالوا : عن الهيثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) فيكون الحديث مرسلا أو مقطوعا ، وهو حجة عندنا .
وأصل الحديث ، ورد عن يزيد بن الأسود ، على ما رواه أبو داود والحاكم ، أو البيهقي ، بلفظ :
" إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الإمام ، ولم يصل ، فليصل معه ، فإنها نافلة " .
وفي رواية لأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، والبيهقي ، عنه أيضا بلفظ :
" إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة ، فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة " .
وفي رواية للبيهقي عن ابن عمر ، ولفظه :
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه ، فيكون لكما نافلة ، والتي في رحالكما فريضة .
وعن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يصلي الظهر في بيته ، ثم يأتي المسجد والناس يصلون ، فيصلي معهم ، فأيتهما صلاته ؟ قال : الأولى منهما صلاته ، وعن علي في الذي يصلي وحده ، ثم يصلي في الجماعة ، قال :
أيتهما صلاته : قال : الأولى منهما صلاته .
وعن علي في الذي يصلي وحده ، ثم يصلي في الجماعة ، قال : صلاته الأولى ، رواه ابن أبي شيبة .
وأما ما في أبي داود والنسائي ، عن سليمان بن يسار ، قال :
أتيت ابن عمر على البلاط ، وهم يصلون ، قلت :
ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " فمحمول على أنه قد صلى تلك الصلاة جماعة ، لما روى مالك في الموطأ ، ثنا نافع ، أن رجلا سأل ابن عمر ، يسأل ، فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدركت الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ، فقال ابن عمر :