شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أي من الوحي الجلي أو الخفي ، ويكون موجبا لغضبه عليه الصلا
والسلام عليهما ( فسألهما ) أي عن وجه امتناع اقتدائهما ( فأخبراه الخبر ، فقال : إذا فعلتما ذلك فصليا
مع الناس ، واجعلا الأولى هي الفريضة ) أي والثانية نافلة .وفيه إشارة إلى أنه إنما يصلي نافلة ، إذا لم يكن الوقت مكروها لأدائها ، فلا يصلي بعد الصبح ، ولا
بعد العصر ، ولا بعد المغرب ، لامتناع ثلاث ركعات نفلا ، ولعدم اقتصاره على ركعتين ، وازدياد على
ثلاث ، للزوم مخالفة الإمام .وعن ابن عمر قال : إن كنت قد صليت في أهلك ، ثم أدركت الصلاة فيالمسجد مع الإمام ، فصل معه غير صلاة
الصبح ، وصلاة المغرب ، فإنهما لا يصليان مرتين ، رواه عبد الرزاق ، والعصر في حكم الصبح .وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : إذا أعاد المغرب ، يشفع بركعة ، رواه ابن أبي شيبة ، وهو محمول على
فرض وقوعه ، فإنه أولى من الاقتصار على الثلاثة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .وفي الحديث ، دليل على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة ، كما قاله أحمد ، وإلا كانت الثانية فرضا .وفيه تنبيه ، على أن الإعادة ممنوعة ، وأن القول بأن الثانية هي الفريضة ، ضعيف .وكذا القول ، بأنه مبهم مفوض إلى الله سبحانه وتعالى ، إذ لا بد أن يكون الصلاة متعينة لتكون الأحكام
عليها متفرعة .