شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أي من الوحي الجلي أو الخفي ، ويكون موجبا لغضبه عليه الصلا
والسلام عليهما ( فسألهما ) أي عن وجه امتناع اقتدائهما ( فأخبراه الخبر ، فقال : إذا فعلتما ذلك فصليا
مع الناس ، واجعلا الأولى هي الفريضة ) أي والثانية نافلة .

وفيه إشارة إلى أنه إنما يصلي نافلة ، إذا لم يكن الوقت مكروها لأدائها ، فلا يصلي بعد الصبح ، ولا
بعد العصر ، ولا بعد المغرب ، لامتناع ثلاث ركعات نفلا ، ولعدم اقتصاره على ركعتين ، وازدياد على
ثلاث ، للزوم مخالفة الإمام .

وعن ابن عمر قال : إن كنت قد صليت في أهلك ، ثم أدركت الصلاة فيالمسجد مع الإمام ، فصل معه غير صلاة
الصبح ، وصلاة المغرب ، فإنهما لا يصليان مرتين ، رواه عبد الرزاق ، والعصر في حكم الصبح .

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : إذا أعاد المغرب ، يشفع بركعة ، رواه ابن أبي شيبة ، وهو محمول على
فرض وقوعه ، فإنه أولى من الاقتصار على الثلاثة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وفي الحديث ، دليل على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة ، كما قاله أحمد ، وإلا كانت الثانية فرضا .

وفيه تنبيه ، على أن الإعادة ممنوعة ، وأن القول بأن الثانية هي الفريضة ، ضعيف .

وكذا القول ، بأنه مبهم مفوض إلى الله سبحانه وتعالى ، إذ لا بد أن يكون الصلاة متعينة لتكون الأحكام
عليها متفرعة .

/ 600