شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 484
نمايش فراداده

رأيت ابن عمر في جنازة ، فحمل بجوانب السرير الأرب وروى عبد الرزاق ، أخبرني الثوري ، عن عباد بن منصور ، أخبرني أبو المهزم ، عن أبي هريرة قال : من حمل الجنازة بجوانبها الأربع ، فقد قضى الذي عليه ، ثم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه ، فقد روى عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ثنا شعبة ، عن منصور بن المعتمر ، عن عبيد الله بن بسطاس ، عن عبيدة ، عن أبيه عبد الله بن مسعود ، قال : من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة وروى محمد بن الحسن ، أنا أبو حنيفة ، ثنا منصور بن المعتمر .

قال من السنة حمل الجنازة بجوانبها الأربعة .

ورواه ابن ماجه ، ولفظه :

من اتبع الجنازة ، فليأخذ بجوانب السرير كلها ، فإنه من السنة ، وإن شاء فليدع .

قال ابن الهمام : موجب الحكم ، بأن هذا هو السنة ، وأن خلافه إن تحقق من بعض السلف ، ويعارض ، لا يجب على المناظر بعينه ، وقد يشاء ، فيبدع محملات مناسبة تجويز لضيق المكان ، أو كثرة الناس ، أو قلة حاملين ، وغيرذلك ، انتهى .

وقولنا : أو كثرة الناس ، فيه نظر لا يخفى إسناده عن مسلم بن سالم الجهني سناده ، عن مسلم بن سالم الجهني ، بضم الجيم وفتح الهاء ، نسبة إلى بني جهنية ، قبيلة من العرب .