شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 50
نمايش فراداده

وقال الشافعي : تسن لهما خطبتان ، ( ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ) أي كصلاة الصبح عند أبي حنيفة ، وقال مالك والشافعي وأحمد : ركعتانفي كل ركعة منها قيامان ، وقراءتان ، وركوعان ، وسجودان ، ثم قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يخفي القراءة ، وقال أحمد : يجهر بها .

صلاة السفر

وبه ( عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ) أي الشرعي المختلف حده في الفقه العرفي ( ركعتين ) أي قصرا للرباعي ، والمواظبة المفهومة من كان الدالة على المداومة تفيد وجوب القصر كما قال أبو حنيفة ، لا الرخصة كما قال به الأئمة الثلاثة ، ( وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ) أي كذلك ( لا يزيدون ) أي الثلاثة عليه أي على ما ذكر من الركعتين ( إلا في المغرب ) ، والجملة استئنافية بيانية أو حالية مؤكدة .

صلاة في الخمرة

وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : ناوليني الخمرة ) وهي بضم الخاء المعجمة ، وسكون الميم حصيرة صغيرة منسوجة من سعف النخل وترمل بالخيوط ، وقد صح عن ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة ، رواه البخاري وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلا كان يصلي على الحصيرة والفروة المدبوغة ، وروى ابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بساط ، وفيه رد على الرافضة حيث لا يجوزون الصلاة والسجدة إلا على الأرض ، وجنسها وإن كان هو الأفضل اتفاقا .