شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وروي عن مالك كراهة الصلاة على غير الأرض ، وجنسها ( فقالت ) معتذرة بناء على ظنها أنه لا يجوز لها أن
تتناول السجادة التي بمنزلة المسجد في مرتبةالسعادة ( إني حائض ) يعني ، وليس للحائض أن تدخل المسجد
، فكذا ينبغي لها أن لا تأخذ السجادة ، وإلا ظهر أنها توهمت أنها نجسة ، وليس لها أن تمسك السجادة
لئلا يتنجس ( فقال عليه الصلاة والسلام : إن حيضتك ) بكسر الحاء اسم للحيض ، وهو المراد هنا وأما
بالفتح فالمدة منه ( ليست في يدك ) وهو كناية عن أن بدنها طاهر ، إنما يمنع الحائض من الجماع فالنجاسة
حكمية لا حقيقية ، كما قالت اليهود والطائفة الرافضية .( وبه عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي
طعاما ) أي شعيرا ، ( ورهنه درعا ) ، ومات صلى الله عليه وسلم وهي مرهونة وكان وصى عليا بفكها منه .( وبه عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : خيرنا ) أي معشر أمهات المؤمنين ( رسول الله
صلى الله عليه وسلم ) بين موافقته ومفارقته ( فاخترناه ) أي جميعنا ( إلا واحدة ) اختارت الدنيا على
الآخرة فرأوها في آخر العمرة تلقط البع
( فلم يعد ) أي ، فلم يحسب النبي صلى الله عليه وسلم ( ذلك ) الاختيار ( طلاقا ) في ذلك المقام .