وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، أسلم هو وأبوه ، روى عنه أبو رجاء ، ومصرف ، وزارة بن أبي أوفى ، ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر ) أي لا يحل نذر ( في معصية الله ) لكن لو نذر فيها ، لا وفاء عليه ( وكفارته كفارة يمين " ) .
والحديث بعينه رواه الأربعة وأحمد عن عائشة والنسائي ، عن عمران بن حصين .
وبه ( عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله ) سواء في واجب أو غيره ( فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه ) أي يعصي الله كما في رواية ( فلا يعصه ) أي بل كفر عن حنثه فيه كفارة يمين ، ( ولا نذر ) أي في منعقد أي في حال شدته حيث لم يكن في شعوره من كمال حدثه .
أو المعنى ، لا نذر في فعل غضب ولا تركه ، لأنه فعل جبلي لا اختياري ، والأول أظهر .
ولعل هذا مذهب علي حين قال في يمين اللغو : هو اليمين في الغضب ، وتبعه طاووس .
والحديث بعينه رواه أحمد والبخاري والأربعة عن عائشة ، إلا أنه ليس فيروايتها : ولا نذر في غضب .