شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 552
نمايش فراداده

رواه أحمد ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والحاكم ، عن ثوبان ، قال السيوطي في الجامع الصغير ، وهو متواتر ، أي معنى ، وتأويله المشهور ، أنهما تعرضا للإفطار ، وقيل إنه منسوخ .

وقد روى الترمذي : ثلاث لا يفطرن الصيام ، الحجامة ، والقئ ، والاحتلام ، ورواه أكثر أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، ولفظه : تقديم القئ ، قال : وهذا من أحسنها إسنادا واجتهادا .

وروى البخاري وغيره ، أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم .

واحتجم وهو صائم .

وقيل لأنس رضي الله عنه : كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم ، فقال :

لا ، إلا من أجل الضعف ، رواه البخاري .

وقال أنس : أول ما كرهت الحجامة للصائم ، ابن جعفر بن أبي طالب ، احتجم وهو صائم ، فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذا ، ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائم ، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم ، رواه الدارقطني .

وقال في رواية : كلهم ثقات ، لا أعلم له علة .

أجرة الحجام

( وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ، وأعطى الحجام أجرة ) أي أجرته ( ولو كان ) أي أجر الحجام ( خبيثا ) أي حراما ( ما أعطاه ) وفيه رد لمن قال بكراهة أكله ، وأنه ينبغي أن يطعم عبده ، أو ذريته .

وقد روى ابن ماجه ، عن أبي مسعود ، أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن كسب الحجام ، فالنهي محمول على التنزيه ، لا على التحريم ، بدليل فعله عليه الصلاة والسلام .