شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 578
نمايش فراداده

لغو اليمين

وبه : ( عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ) في قول الله عز وجل : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قالت : هو قول الرجل ، لا والله ) أي تارة ( وبلى والله ) ومعناهما كلا والله ( ما يصل به كلامه ) أي يجري على لسانه عجلة في بيانه لصلة كلام من غير قصد ، وعقد كما بينه قوله ( مما لا يعقد عليه قلبه حديثا ) أي من قصد اليمين ، ولذا قال تعالى :

( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) .

والحديث رواه الشافعي رحمه الله ، أنبأنا مالك عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت ، لغو اليمين قول الإنسان ، لا والله ، وبلى والله ، ورفعه بعضهم .

وإلى هذا ذهب الشعبي وعكرمة ، وبه قال الشافعي .

وقال الجمهور ، هو أن يحلف على شئ يرى أنه صادق ، ثم يتبين له خل ذلك ، وهو قول الزهري ، والحسن والنخعي ، وقتادة ، ومكحول .