شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 580
نمايش فراداده

بلغنا ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، وكذا قال موسى : ( ستجدني إن شاء الله صابرا ) ولم يصبر ، ولم يعد مخالفا لوعده .

وقال مالك رحمه الله : يلزمه حكم اليمين والنذر ، لأن الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى ، فلا يتغير بذكره حكم .

والجمهور على قوله عليه الصلاة والسلام :

" من حلف على يمين وقال إن شاءالله فلا حنث عليه " ، رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، ثم شرط عمل الاستثناء في الإبطال الاتصال ، فلو انقطع بتنفيس وسعال ، ونحوه ، لا يضر .

مسألة إيلاء

وبه ( عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال في المؤلى ) بالهمزة ، ويبدل ، وهو المذكور في قوله تعالى : ( يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤ وا فإن الله غفور رحيم ) والإيلاء لغة : اليمين ، وفي الشرع : هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ( فيئة ) أي رجعته المستفادة من قوله سبحانه : فإن فاؤوا ( الجماع ، إلا أن يكون له عذر ) أي مانع من الجماع ، كمرض أحدهما ، أو امتناعها ، أو جهالة مكانها ، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر ( ففيئه باللسان ) بأن يقول : فئت إليها ، أو رجعت عما قلت ، أو راجعتها ، أو أبطلت إيلاءها .