شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 60
نمايش فراداده

وبه ( عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ) عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي أحيانا ( يخرج إلى صلاة الفجر ) أي فرض الصبح لأهل الجماعة ، ( ورأسه ) أي وشعره ( يقظ ) بضم القاف ، أي يقطر ( من غسل الجنابة ) أي من أثر غسلها ( باحتلام وجماع ) الواو بمعنى التنويعية ويحتمل الترديدية ، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ الاحتلام والأظهر أن يكون جماع عطف تفسيره بجنا بة ، ويؤ يده ما سيأتي من رواية فيها بلفظ من جنابة من جماع ، ( ثم يظل ) بفتح الظاء المعجمة أي يصير في نهاره ( صائما ) للفرض أو النفل .

والحديث رواه مالك وأصحاب الكتب الستة عن عائشة وأم سلمة بلفظ : كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ، وقد أجمعوا على أن من أصبح صائما وهو جنب أن صومه صحيح ، وأن المستحب أن يغتسل قبل طلوع الفجر ، وعن بعض السلف أنه يبطل صومه ويمسك ويقضي ، وعن الحسن إن أخره بغير عذر بطل ، وعن النخعي إن كان نوى الفرض يقضي .

وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن عائشة ) أي بنت الصديق ( أم المؤمنين ) أي أحد الزوجات الطاهرات ( قالت : لما أغمي ) بصيغة المجهول ونائب الفاعل ( على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :