[ فصل الماء الجاري ، و هو النابع السائل ( 1 ) على وجه الارض ، فوقها ، أو تحتها ، كالقنوات ] فصل في حكم الماء الجارى ( 1 ) قد اعتبر المشهور في موضوع الجاري أمرين : النبع و السيلان على وجه الارض فوقها أم تحتها ، كما في بعض القنوات ، و النسبة بين العنوانين عموم من وجه ، لتصادقهما في الماء الجاري الفعلي الذي له مادة ، و افتراقهما في العيون ، لانها نابعة و لا سيلان فيها ، و فيما يجري من الجبال من ذوبان ما عليها من الثلوج فانه سائل لا نبع فيه .
و على هذا التعريف لا يكفي مجرد النبع من السيلان في تحقق موضوع الجاري عندهم كما في العيون ، و ان كانت معتصمة لاجل مادتها ، فلا يترتب عليها الا حكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري ، ككفاية غسل الثوب المتنجس بالبول فيه مرة واحدة و كذا السائل من نبع لا يكون داخلا في موضوع الجاري كما مر .
هذا ما التزم به المشهور .
و قد يقال بكفاية النبع ، و مجرد الاستعداد و الا قتضاء للجريان لو لا المانع كارتفاع أطرافه و نحوه ، و عدم اعتبار الجريان الفعلى في مفهوم الجاري و عليه فالعيون أيضا داخلة في موضوع الجاري ، لانها نابعة ، و مستعدة للجريان لو لا ارتفاع أطرافها .
و عن ثالث كفاية مجرد السيلان الفعلي ، و ان لم يكن له نبع ، و لا مادة أصلا