تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 13
نمايش فراداده

من الاحكام الوضعية التي اعتبرها ، و جعلها في حق المكلفين فهي مما لا يعقل اتصافه بالاشدية و الاقوائية كما ذكرناه في بحث الاحكام الوضعية .

فلا يصح ان يقال ان ملكك بالدار أشد من ملكك بالكتاب ، أو ان حكم الشارع بالطهارة في هذا الشيء أشد من حكمه بها في الشيء الآخر : فان الشارع إن حكم فيها بالطهارة ، أو بالملكية فهما على حد سواء ، و إلا فلا طهارة و لا ملكية في البين أصلا .

ففي الامور الاعتبارية لا معنى للاتصاف بالشدة و الضعف ، بل الامر فيها يدور دائما بين الوجود و العدم ، و النفي و الاثبات و عليه فلا يعقل استعمال الطهور في الآية بمعنى المبالغة .

و توهم ان شدة الطهارة في الماء باعتبار أنه لا ينفعل بملاقاة النجس ما لم يتغير : يدفعه .

( أولا ) : ان هذا مما يختص ببعض افراد المياه ، و لا يعم جميعها ، مع ان الطهور وصف لطبيعي الماء اين ما سرى و ( ثانيا ) ان استعمال لفظ الطهور لو كان بلحاظ عدم الانفعال بملاقاة النجس لصح حمله على البواطن ، بل على ظاهر الحيوان ايضا ، على قول مع أنه من الاغلاط .

و مما يدلنا على ما ذكرناه : ما ورد في الاخبار من ان التراب أحد الطهورين ( 1 ) فانه لو أريد من الطهور فيها ما هو طاهر في نفسه لما صح هذا الاستعمال قطعا ، فان سائر الاجسام ايضا من أحد الطاهرات كالخشب و المدر فما وجه تخصيصه التراب و الماء بذلك ؟ كما هو الحال أي لا يصح الاستعمال المذكور فيما لو أريد منه المبالغة ، لان التراب نظير غيره من الاجسام ، و ليس فيها أشدية في الطهارة كما لا يخفى .

اضف إلى ذلك كله ما في بعض الروايات ( 2 ) من ان التيمم طهور


1 - كما ورد مضمونه في صحيحة محمد بن حمران ، و جميل بن دراج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام المروية في الباب 23 من أبواب التيمم من الوسائل .

2 - ورد مضمون ذلك في صحيحتي زرارة المروية في الباب 21 من أبواب التيمم و محمد بن مسلم المروية في الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل .