إلى جوازه ، و منعه آخرون ، و يأتي ما هو الصحيح في محله ان شاء الله تعالى .
و أما الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر ، و هو الماء المستعمل في الوضوء فلم يقع خلاف بين الاصحاب في طهارته ، و في جواز استعماله في الوضوء ثانيا و ثالثا و هكذا .
هذا كله في المستعمل في رفع الحدث .
و أما الماء القليل المستعمل في رفع الاخباث أعني به الغسالة فقد وقع الخلاف في طهارته و نجاسته بين الاعلام ، إلا انه لا يجوز استعماله في رفع شيء من حدثي الاكبر و الاصغر حتى على القول بطهارته ، و قد تعرض له الماتن عند تعرضه لما يعتبر في الماء المستعمل في الوضوء .
و الماء الموجود في الانآء في مورد الرواية ماء مستعمل في رفع الخبث على تقدير نجاسة الكف فانه بمجرد إدخالها الانآء يصير الماء مستعملا في الخبث .
فان صدق هذا العنوان واقعا مشروط بقصد الاستعمال لكفاية مجرد وضع المتنجس في الماء في صدق المستعمل عليه كما هو ظاهر ، و بهذا تصبح الرواية مجملة لعدم العلم بوجه اشتراطه ( ع ) الطهارة في الكف ، و انه مستند إلى أن المتنجس و لو مع الواسطة ينجس القليل ، أو أنه مستند إلى إلى عدم كفاية المستعمل في رفع الخبث في الوضوء ، و ان كان طاهرا في نفسه .
فالرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها على منجسية المتنجس للقليل مطلقا ، فإذا لا دليل على انفعال القليل بالمتنجس مع الواسطة ، فيختص الانفعال بما إذا لا قي القليل عين النجس ، أو المتنجس بعين النجس و التفصيل بين المتنجس بلا واسطة و المتنجس مع الواسطة متعين إذا لم يقم إجماع على خلافه كما ادعاه السيد بحر العلوم ( قده ) فان ثم هذا الاجماع فهو ، و إلا فالتفصيل هو المتعين و على الاقل لا يسعنا الافتاء بانفعال القليل بملاقاة المتنجس مع الواسطة ، و الاحتياط مما لا ينبغي تركه .